الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5051 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=654947nindex.php?page=treesubj&link=30975_25572_17605_17604آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي
قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=13146كسوة المرأة بالمعروف ) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث جابر المطول في صفة الحج ، ومن جملته في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة nindex.php?page=hadith&LINKID=846017اتقوا الله في النساء ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولما لم يكن على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أشار إليه واستنبط الحكم من حديث آخر على شرطه .
فأورد حديث علي في الحلة السيراء .
وقوله ( فشققتها بين نسائي ) قال ابن المنير وجه المطابقة أن الذي حصل [ ص: 423 ] لزوجته فاطمة عليها السلام من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادا بحسب الحال لا إسرافا ، وأما حكم المسألة فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=13145للمرأة مع النفقة على الزوج كسوتها وجوبا ، وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها من الثياب كذا ، والصحيح في ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط واحد ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=27488على أهل كل بلد ما يجري في عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج على قدر الكفاية لها ، وعلى قدر يسره وعسره اهـ . وأشار بذلك إلى الرد على الشافعية ، وقد تقدم البحث في ذلك في النفقة قريبا والكسوة في معناها ، وحديث علي سيأتي شرحه مستوفى في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى .
وقوله " آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم " بالمد أي أعطى ، ثم ضمن أعطى معنى أهدى أو أرسل لذلك عداه بإلي وهي بالتشديد ، وقد وقع في رواية النسفي " بعث " وفي رواية ابن عبدوس " أهدى " ولا تضمين فيها ، ومن قرأ " إلى " بالتخفيف بلفظ حرف الجر و " أتى " بمعنى جاء لزمه أن يقول " حلة سيراء " بالرفع ويكون في الكلام حذف تقديره فأعطانيها فلبستها إلى آخره ، قال ابن التين : ضبط عند الشيخ أبي الحسن " أتى " بالقصر أي جاء ، فيحتمل أن يكون المعنى جاءني النبي صلى الله عليه وسلم بحلة فحذف ضمير المتكلم وحذف الباء فانتصبت ; والحلة إزار ورداء ، والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد من أنواع الحرير .
وقوله " بين نسائي " يوهم زوجاته وليس كذلك ، فإنه لم يكن له حينئذ زوجة إلا فاطمة ، فالمراد بنسائه زوجته مع أقاربه ، وقد جاء في رواية " بين الفواطم "