الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة

                                                                                                                490 وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه هذا حديث يحيى وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة [ ص: 154 ]

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                [ ص: 154 ] قوله - صلى الله عليه وسلم - : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه ، والرجلين واليدين وأطراف القدمين ، ولا نكفت الثياب ولا الشعر وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ، ولا أكفت الشعر ولا الثياب ، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين وفي رواية عن ابن عباس أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يسجد على سبعة ونهي أن يكف شعره أو ثيابه وفي رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله ، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال : ما لك ولرأسي فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف هذه الأحاديث فيها فوائد منها أن أعضاء السجود سبعة ، وأنه ينبغي للساجد أن يسجد عليها كلها ، وأن يسجد على الجبهة والأنف جميعا ، فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها ، والأنف مستحب ، فلو تركه جاز ، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجز ، هذا مذهب الشافعي ومالك - رحمهما الله تعالى - والأكثرين ، وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - وابن القاسم من أصحاب مالك : له أن يقتصر على أيهما شاء ، وقال أحمد - رحمه الله تعالى - وابن حبيب من أصحاب مالك - رضي الله عنهما - : يجب أن يسجد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث . قال الأكثرون : بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد لأنه قال في الحديث : ( سبعة ) فإن جعلا عضوين صارت ثمانية ، وذكر الأنف استحبابا .

                                                                                                                وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما ، فيه قولان للشافعي - رحمه الله تعالى - : أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا ، والثاني يجب وهو الأصح وهو الذي رجحه الشافعي - رحمه الله تعالى - ، فلو أخل بعضو منها لم تصح صلاته . وإذا أوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين ، وفي الكفين قولان للشافعي - رحمه الله تعالى - أحدهما يجب كشفهما [ ص: 155 ] كالجبهة وأصحهما لا يجب .




                                                                                                                الخدمات العلمية