الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
607 وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=657962أن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1638_32770من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة
قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) . وفي رواية ( nindex.php?page=treesubj&link=1404من أدرك ركعة من الصبح [ ص: 252 ] قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، nindex.php?page=treesubj&link=1404ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره ، وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل الصلاة ، وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة ، بل هو متأول ، وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها .
قال أصحابنا : يدخل فيه ثلاث مسائل . إحداها : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1413_1414_1415_1416أدرك من لا يجب عليه الصلاة ركعة من وقتها لزمته تلك الصلاة ، وذلك في الصبي يبلغ ، والمجنون والمغمى عليه يفيقان ، والحائض والنفساء تطهران ، والكافر يسلم . فمن أدرك من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة ، وإن أدرك دون ركعة كتكبيرة ففيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي - رحمه الله تعالى - : أحدهما : لا تلزمه ؛ لمفهوم هذا الحديث ، وأصحهما عند أصحابنا : تلزمه ؛ لأنه أدرك جزءا منه فاستوى قليله وكثيره ، ولأنه يشترط قدر الصلاة بكمالها بالاتفاق فينبغي ألا يفرق بين تكبيرة وركعة . وأجابوا عن الحديث بأن التقييد بركعة خرج على الغالب ، فإن غالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها ، وأما التكبيرة فلا يكاد يحس بها . وهل يشترط مع التكبيرة أو الركعة إمكان الطهارة فيه وجهان لأصحابنا أصحهما : أنه لا يشترط .
المسألة الثانية : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1404دخل في الصلاة في آخر وقتها ، فصلى ركعة ثم خرج الوقت ؛ كان مدركا لأدائها ويكون كلها أداء . وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ، وقال بعض أصحابنا : يكون كلها قضاء ، وقال بعضهم : ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء . وتظهر فائدة الخلاف في nindex.php?page=treesubj&link=1411_1404مسافر نوى القصر وصلى ركعة في الوقت وباقيها بعده ، فإن قلنا : الجميع أداء ، فله قصرها ، وإن قلنا : كلها قضاء أو بعضها ؛ وجب إتمامها أربعا ، إن قلنا : إن فائتة السفر إذا قضاها في السفر يجب إتمامها ، هذا كله إذا أدرك ركعة في الوقت ، فإن كان دون ركعة فقال بعض أصحابنا : هو كالركعة . وقال الجمهور : يكون كلها قضاء ، واتفقوا على [ ص: 253 ] أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت ، وإن قلنا : إنها أداء وفيه احتمال nindex.php?page=showalam&ids=14048لأبي محمد الجويني على قولنا : أداء وليس بشيء . المسألة الثالثة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1660أدرك المسبوق مع الإمام ركعة كان مدركا لفضيلة الجماعة بلا خلاف ، وإن لم يدرك ركعة بل أدركه قبل السلام بحيث لا يحسب له ركعة ، ففيه وجهان لأصحابنا : أحدهما : لا يكون مدركا للجماعة لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504946من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة ، والثاني - وهو الصحيح وبه قال جمهور أصحابنا - : يكون مدركا لفضيلة الجماعة ؛ لأنه أدرك جزءا منه ، ويجاب عن مفهوم الحديث بما سبق قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=3504947من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر . هذا دليل صريح في أن من صلى ركعة من الصبح أو العصر ثم خرج الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهي صحيحة ، وهذا مجمع عليه في العصر . وأما في الصبح فقال به مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا أبا حنيفة - رضي الله عنه - فإنه قال : تبطل صلاة الصبح بطلوع الشمس فيها ؛ لأنه دخل وقت النهي عن الصلاة بخلاف غروب الشمس . والحديث حجة عليه .