الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1429 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=659582قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=18311_27441_11434إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها
[ ص: 571 ]
دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا قول جمهور العرب ، وعكسه تيم الرباب بكسر الراء ، فقالوا : الطعام بالكسر ، والنسب بالفتح . وأما قول قطرب في المثلث إن دعوة الطعام بالضم فغلطوه فيه .
قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3505972إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها ) فيه الأمر بحضورها ، ولا خلاف في أنه مأمور به ، ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب ؟ فيه خلاف . الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعي ، لكن يسقط بأعذار سنذكرها إن شاء الله تعالى .
والثاني أنه فرض كفاية . والثالث مندوب . هذا مذهبنا في وليمة العرس ، وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا : أحدهما أنها كوليمة العرس ، والثاني أن الإجابة إليها ندب ، وإن كانت في العرس واجبة . ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجوب الإجابة في وليمة العرس . قال : واختلفوا فيما سواها . فقال مالك والجمهور : لا تجب الإجابة إليها .
وقال أهل الظاهر : تجب nindex.php?page=treesubj&link=18315_11434الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره ، وبه قال بعض السلف .
وأما nindex.php?page=treesubj&link=11435_11436_27440_18317الأعذار التي يسقط بها وجوب إجابة الدعوة أو ندبها فمنها أن يكون في الطعام شبهة ، أو يخص بها الأغنياء ، أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ، أو لا تليق به مجالسته ، أو يدعوه لخوف شره ، أو لطمع في جاهه ، أو ليعاونه على باطل ، وأن لا [ ص: 572 ] يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش حرير أو صور حيوان غير مفروشة أو آنية ذهب أو فضة . فكل هذه أعذار في ترك الإجابة ، ومن الأعذار أن يعتذر إلى الداعي فيتركه . ولو دعاه ذمي لم تجب إجابته على الأصح . ولو كانت الدعوة ثلاثة أيام فالأول تجب الإجابة فيه ، والثاني تستحب ، والثالث تكره .