الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

                                                                                                                1721 حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها قال فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين

                                                                                                                ذكر في الباب حديث الرجل الذي باع العقار فوجد المشتري فيه جرة ذهب فتناكراه ، فأصلح بينهما رجل على أن يزوج أحدهما بنته ابن الآخر ، وينفقا ويتصدقا منه .

                                                                                                                فيه فضل الإصلاح بين المتنازعين ، وأن القاضي يستحب له الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره .

                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم ( اشترى رجل عقارا ) هو الأرض وما يتصل بها ، وحقيقة العقار الأصل ، سمي بذلك من العقر - بضم العين وفتحها - وهو : الأصل ، ومنه : عقر الدار بالضم والفتح .

                                                                                                                قوله صلى الله عليه وسلم : ( فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها ) هكذا هو في أكثر [ ص: 383 ] النسخ ( شرى ) بغير ألف ، وفي بعضها ( اشترى ) بالألف ، قال العلماء : الأول أصح ، وشرى هنا بمعنى باع ، كما في قوله تعالى : وشروه بثمن بخس ، ولهذا قال : فقال الذي شرى الأرض إنما بعتك . والله أعلم . [ ص: 384 ] [ ص: 385 ]




                                                                                                                الخدمات العلمية