باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام 
 1968 حدثنا  محمد بن المثنى العنزي  حدثنا  يحيى بن سعيد  عن  سفيان  حدثني أبي  عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  عن  رافع بن خديج  قلت يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليست معنا مدى قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر  وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة  قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا وحدثنا  إسحق بن إبراهيم  أخبرنا  وكيع  حدثنا  سفيان بن سعيد بن مسروق  عن أبيه  عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  عن  رافع بن خديج  قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة  من تهامة  فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت ثم عدل عشرا من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد  وحدثنا  ابن أبي عمر  حدثنا  سفيان  عن إسمعيل بن مسلم  عن سعيد بن مسروق  عن عباية  عن جده  رافع  ثم حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق  عن أبيه  عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج  عن  جده  قال قلنا يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وهصناه وحدثنيه القاسم بن زكرياء  حدثنا  حسين بن علي  عن  زائدة  عن سعيد بن مسروق  بهذا الإسناد الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد  حدثنا  محمد بن جعفر  حدثنا  شعبة  عن سعيد بن مسروق  عن عباية بن رفاعة بن رافع  عن  رافع بن خديج  أنه قال يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى وساق الحديث ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة      	
		
				
						
						
