الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2001 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=660735سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال nindex.php?page=treesubj&link=32223_17221_17190_33189كل شراب أسكر فهو حرام
باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام قد سبق مقصود هذا الباب ، وذكرنا دلائله في الباب الأول مع مذاهب الناس فيه ، وهذه الأحاديث المذكورة هنا صريحة في أن nindex.php?page=treesubj&link=17190_17221كل مسكر فهو حرام وهو خمر ، واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة خمرا لكن قال أكثرهم : هو مجاز ، وإنما حقيقة الخمر عصير العنب ، وقال [ ص: 148 ] جماعة منهم : هو حقيقة لظاهر الأحاديث . والله أعلم .
قوله : ( سئل عن البتع ) هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة ، وهو nindex.php?page=treesubj&link=27240نبيذ العسل ، وهو شراب أهل اليمن ، قال الجوهري : ويقال : أيضا بفتح التاء المثناة كقمع وقمع . قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=3506828سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال : nindex.php?page=treesubj&link=17221_17190كل شراب أسكر فهو حرام ) هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم .
وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=24816_24687يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب [ ص: 149 ] إلى المسئول عنه ، ونظير هذا الحديث حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=3506829هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .