باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار
1161 حدثنا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع سفيان وأبي عن وإسرائيل عن أبي إسحق عاصم بن ضمرة السلولي قال عن تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال إذا صلى الفجر يمهل علي فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها قال سألنا زاد فيه وكيع فقال أبي يا حبيب بن أبي ثابت أبا إسحق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا