الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2194 حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=678698nindex.php?page=treesubj&link=4801_4720نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة
(باب nindex.php?page=treesubj&link=4887بيع العربان ) بضم العين المهملة وسكون الراء ، ويقال : فيه عربون بالضم أيضا سمي بذلك ؛ لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي : إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه باشترائه ، وفي شرح السنة هذا البيع باطل عند أهل العلم ، وبه قال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وروي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ، ويروى - أيضا - عن عمر . ومال أحمد إلى القول بإجازته وضعف الحديث فيه ؛ لأنه منقطع يقال : رواه مالك عن ابن شعيب بلاغا .
[ ص: 18 ] قوله : ( عن nindex.php?page=treesubj&link=4802_4803بيع الغرر ) هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ، أو ما كان بغير عهدة ولا ثقة ويدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول nindex.php?page=treesubj&link=4825_4457_4455وبيع الآبق والمعدوم وغير المقدور التسليم وأفرد بعضها بالنهي لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية . وقد ذكر أن الغرر القليل والضروري مستثنى من الحديث كما في الإجارة على الأشهر مع تفاوت الأشهر في الأيام ، كما في الدخول في الحمام مع تفاوت الناس في صب الماء والمكث فيه ونحو ذلك . قوله : ( وعن nindex.php?page=treesubj&link=4721_4722بيع الحصاة ) هو أن يقول أحد العاقدين : إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع ، وقبل ذلك لي الخيار فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول ، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم فأي شاة أصابها كانت مبيعة ، وهو يتضمن جهالة المبيع ، وقيل : هو أن يجعل الرمي هو العقد ، وهو عقد مخالف لعقود الشرع فإنه بالإيجاب والقبول والتعاطي لا بالرمي .