باب عطية المرأة بغير إذن زوجها 
 2388 حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني  حدثنا  محمد بن سلمة  عن المثنى بن الصباح  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها       	
		
				
						
						
