باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع 
 2462 حدثنا  محمد بن الصباح  أنبأنا  سفيان بن عيينة  عن  عمرو بن دينار  قال قلت  لطاوس  يا أبا عبد الرحمن  لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو  إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل  أخذ الناس عليها عندنا وإن أعلمهم يعني  ابن عباس  أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما       	
		
				
						
						
