الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2591 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=679094أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=10196لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس
[ ص: 126 ]
[ ص: 126 ] قوله : (لا يقطع الخائن ) أي : لا تقطع يد الخائن وهو الأخذ مما في يده على الأمانة (ولا المنتهب ) النهب : الأخذ على وجه العلانية والقهر (ولا المختلس ) الاختلاس : أخذ الشيء من ظاهر بسرعة . قالوا : كل ذلك ليس فيه معنى السرقة . قال القاضي عياش : شرع الله - تعالى - إيجاب nindex.php?page=treesubj&link=10096القطع على السارق ولم يجعل ذلك لغيره nindex.php?page=treesubj&link=33514_10682_10703_18533_18532كالاختلاس والانتهاب والغصب ؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع باستعداء ويسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها .