الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
59 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=11915أبي المليح عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=671977عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=1335_23512لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور
أي nindex.php?page=treesubj&link=8الوضوء فرض لا تصح الصلاة بدونه .
( من غلول ) : ضبطه النووي ثم ابن سيد الناس بضم الغين المعجمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : الغلول : الخيانة خفية ، nindex.php?page=treesubj&link=23505_23507فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب كالصلاة بغير طهور . انتهى .
وقال القرطبي في المفهم : الغلول : هو الخيانة مطلقا والحرام .
وقال النووي : الغلول : الخيانة ، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . انتهى
( بغير طهور ) : قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي في عارضة الأحوذي قراءته بفتح الطاء وهو بضمها عبارة عن الفعل وبفتحها عبارة عن الماء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : الطهور بالضم التطهر وبالفتح الماء الذي يتطهر به .
قال السيوطي وقال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معا ، فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمراد التطهر ، انتهى .
وضبطه ابن سيد الناس بضم الطاء لا غير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815أبو بكر بن العربي : قبول الله العمل هو رضاه وثوابه عليه .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ، والصلاة في حديث جميعهم مقدمة على الصدقة . انتهى .