الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب رضا المصدق

                                                                      1586 حدثنا مهدي بن حفص ومحمد بن عبيد المعنى قالا حدثنا حماد عن أيوب عن رجل يقال له ديسم وقال ابن عبيد من بني سدوس عن بشير ابن الخصاصية قال ابن عبيد في حديثه وما كان اسمه بشيرا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا قال قلنا إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا فقال لا حدثنا الحسن بن علي ويحيى بن موسى قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب بإسناده ومعناه إلا أنه قال قلنا يا رسول الله إن أصحاب الصدقة يعتدون قال أبو داود رفعه عبد الرزاق عن معمر

                                                                      التالي السابق


                                                                      أي الساعي الذي يأخذ الصدقات من الناس .

                                                                      ( من بني سدوس ) : صفة رجل ( الخصاصية ) : بتشديد الياء تحتها نقطتان . كذا في جامع الأصول . قال الطيبي : وقيل بالتخفيف وهو بشير بن معبد وقيل بشير بن يزيد وهو المعروف بابن الخصاصية بتشديد الياء وهي أمه ، وقيل منسوبة إلى خصاص وهي قبيلة من أزد ( إن أهل الصدقة ) : أي أهل أخذ الصدقة من العمال ( يعتدون علينا ) : أي يظلمون ويتجاوزون ويأخذون أكثر مما وجب علينا ( فقال لا ) قال ابن الملك : وإنما لم يرخص لهم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومكر ، ولأنه لو رخص لربما كتم بعضهم على عامل غير ظالم .

                                                                      والحديث أخرجه أيضا عبد الرزاق وسكت عنه أبو داود والمنذري . وفي إسناده ديسم السدوسي ذكره ابن حبان في الثقات . وقال في التقريب . مقبول . وفي الباب عن جرير بن عبد الله وأبي هريرة عند البيهقي والحديث استدل به على أنه لا يجوز كتم شيء عن المصدقين وإن ظلموا وتعدوا قال ابن رسلان : لعل المراد بالمنع من الكتم أن ما أخذه الساعي ظلما يكون في ذمته لرب المال . فإن قدر المالك على استرجاعه منه استرجعه وإلا استقر في ذمته . [ ص: 347 ] ( رفعه عبد الرزاق عن معمر ) : معنى هذا الكلام أن في رواية حماد عن أيوب أن بشير ابن الخصاصية قال قلنا ولم يذكر لمن قال هذا القول ؛ للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيكون الحديث مرفوعا أو للخلفاء بعده فيكون موقوفا . وأما معمر عن أيوب فصرح في روايته أنه قال قلنا يا رسول الله ، فمعمر عن أيوب رفعه وحماد عن أيوب لم يرفعه والله أعلم .




                                                                      الخدمات العلمية