باب أين تصدق الأموال 
 1591 حدثنا  قتيبة بن سعيد  حدثنا  ابن أبي عدي  عن  ابن إسحق  عن  عمرو بن شعيب  عن  أبيه  عن  جده  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم   حدثنا  الحسن بن علي  حدثنا  يعقوب بن إبراهيم   قال سمعت  أبي  يقول عن  محمد بن إسحق   في قوله لا جلب ولا جنب قال أن تصدق الماشية في مواضعها ولا تجلب إلى المصدق والجنب عن غير هذه الفريضة أيضا لا يجنب أصحابها يقول ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه       	
		
				
						
						
