الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1655 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16719عمرو بن مرزوق قال أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=673334أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم قال ما هذا قالوا شيء تصدق به على بريرة فقال nindex.php?page=treesubj&link=3131_23804_25575هو لها صدقة ولنا هدية
( أتي ) : بضم الهمزة مبنيا للمفعول ( بلحم ) : أي بلحم الشاة ( تصدق به ) : بضم أوله وثانيه ( على بريرة ) : مولاة عائشة ( فقال هو ) : أي اللحم المتصدق به على بريرة ( لها صدقة ولنا هدية ) : قال ابن مالك يجوز في صدقة الرفع على أنه خبر هو ولها صفة ، قدمت فصارت حالا ، ويجوز النصب فيها على الحال والخبر لها انتهى .
والصدقة منحة لثواب الآخرة ، والهدية تمليك الغير شيئا تقربا إليه ، وإكراما له ، ففي الصدقة نوع ذل للآخذ ، فلذلك nindex.php?page=treesubj&link=23671_23672حرمت الصدقة عليه - صلى الله عليه وسلم - دون الهدية ، وقيل لأن الهدية يثاب عليها في الدنيا فتزول المنة ، والصدقة يراد بها ثواب الآخرة فتبقى المنة ولا ينبغي لنبي أن يمن عليه غير الله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : إذا تصدق على المحتاج بشيء ملكه وصار له كسائر ما يملكه فله أن يهدي به غيره كما له أن يهدي سائر أمواله بلا فرق . ذكره القسطلاني . قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .