باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة
1807 حدثنا عن هناد يعني ابن السري أخبرنا ابن أبي زائدة عن محمد بن إسحق عن عبد الرحمن بن الأسود أن سليم بن الأسود أبا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 189 ]