باب ما يلبس المحرم 
 1823 حدثنا  مسدد    وأحمد بن حنبل  قالا حدثنا  سفيان   عن  الزهري  عن  سالم  عن  أبيه   قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب فقال  لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين   فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين  حدثنا  عبد الله بن مسلمة  عن  مالك   عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه حدثنا   قتيبة بن سعيد  حدثنا  الليث  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود وقد روى هذا الحديث   حاتم بن إسمعيل   ويحيى بن أيوب  عن   موسى بن عقبة  عن  نافع  على ما قال الليث  ورواه  موسى بن طارق  عن  موسى بن عقبة  موقوفا على  ابن عمر  وكذلك رواه   عبيد الله بن عمر   ومالك   وأيوب   موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني  عن  نافع  عن  ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود  إبراهيم بن سعيد المديني  شيخ من أهل المدينة   ليس له كبير حديث      	
		
				
						
						
