باب في طلاق السنة
2179 حدثنا عن القعنبي عن مالك عن نافع عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن يمس حدثنا أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث أن نافع طلق امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث ابن عمر مالك