باب في نسخ ما استثنى به من عدة المطلقات
2282 حدثنا حدثني أحمد بن محمد بن ثابت المروزي عن علي بن حسين عن أبيه يزيد النحوي عن عن عكرمة قال ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فنسخ من ذلك وقال ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
[ ص: 303 ]