باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث
2298 حدثنا حدثني أحمد بن محمد المروزي عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه يزيد النحوي عن عن عكرمة ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا