الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2399 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها تقول nindex.php?page=treesubj&link=2531إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان
( إن كان ) : هي مخففة من المثقلة أي أن الشأن واحد ، لكونين زائد ، قاله السندي ( فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان ) الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري .
[ ص: 28 ] قال النووي : وقد اتفق العلماء على أن nindex.php?page=treesubj&link=32976المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المروي في صحيح مسلم ، وإنما كانت تصومه في شعبان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان فلا حاجة له فيهن حينئذ في النهار ، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان ، فإنه لا يجوز تأخيره عنه .
ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان ، لكن قالوا : لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي فصار كمن أخره إلى الموت .
وقال داود : تجب المبادرة في أول يوم بعد العيد من شوال ، وحديث عائشة هذا يرد عليه .
قال الجمهور : ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه ، فإن أخره فالصحيح عند المحققين أنه يجب العزم على فعله ، وكذلك القول في جميع الواجب الموسع ، إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله ، حتى لو أخره بلا عزم عصى .
وقيل : لا يشترط العزم .
وأجمعوا على أنه لو مات قبل خروج شعبان لزمه الفدية في تركته عن كل يوم مد من طعام ، هذا إذا كان تمكن القضاء فلم يقض .
فأما nindex.php?page=treesubj&link=2529من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عجزه فلم يتمكن من الصوم حتى مات فلا صوم عليه ولا يطعم عنه ولا يصام عنه .
nindex.php?page=treesubj&link=23320ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتبا متواليا ، فلو قضاه غير مرتب أو مفرقا جاز عندنا وعند الجمهور ; لأن اسم الصوم يقع على الجميع .
وقال جماعة من الصحابة والتابعين وأهل الظاهر : يجب تتابعه كما يجب الأداء انتهى .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وفيه حجة أن nindex.php?page=treesubj&link=2531قضاء رمضان ليس واجبا على الفور خلافا لداود في إيجابه ثاني شوال ، وأنه آثم متى لم يقضه .
وقال بعضهم : فيه دليل على أن nindex.php?page=treesubj&link=2531من أخر القضاء إلى أن يدخل رمضان من قابل وهو مستطيع له فإن عليه الكفارة ، قال : [ ص: 29 ] ولولا ذلك لم يكن في ذكرها شعبان وحصرها موضع القضاء فيه فائدة من بين سائر الشهور .
وذهب إلى إيجاب ذلك جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=12377وإبراهيم النخعي : يقضي وليس عليه فدية ، وإليه ذهب أصحاب الرأي .
وقال سعيد بن جبير وقتادة : يطعم ولا يقضي ، وأخرجه الترمذي من حديث عبد الله البهي عن عائشة وقال : حسن صحيح .