الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في الحائض لا تقضي الصلاة

                                                                      262 حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت أحرورية أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء حدثنا الحسن بن عمرو أخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية عن عائشة بهذا الحديث قال أبو داود وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة [ ص: 341 ]

                                                                      التالي السابق


                                                                      [ ص: 341 ] باب في الحائض لا تقضي الصلاة

                                                                      أيام حيضها .

                                                                      ( فقالت أحرورية أنت ) بفتح الحاء المهملة وضم الراء الأولى قال السمعاني هو موضع على ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به قال الهروي : تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها ، قاله النووي : وفي فتح الباري : ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروري ، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة ، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه الحديث مطلقا ، ولذا استفهمت عائشة معاذة استفهام إنكار ( فلا نقضي ) الصلاة ( ولا نؤمر ) بصيغة المجهول ( بالقضاء ) أي بقضاء الصلاة الفائتة زمن الحيض ، ولو كان القضاء واجبا لأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ( وزاد ) معمر عن أيوب ( فيه ) أي في هذا الحديث . قال الحافظ في الفتح : والذي ذكره العلماء في الفرق بين الصيام والصلاة أن الصلاة تتكرر فلم يجب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام .




                                                                      الخدمات العلمية