الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2797 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12214أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674338قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=3679لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن
[ ص: 393 ]
قال ابن الملك : المسنة هي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل التي تمت لها خمس سنين ودخلت في السادسة ، ومن البقر التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة ومن الضأن والمعز ما تمت لها سنة انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري : nindex.php?page=treesubj&link=3988_3994_3995_3997والأضحية من الإبل والبقر والغنم قال : ويجزي من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن فإن الجذع منه يجزي .
قال صاحب الهداية : والجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر في مذهب الفقهاء ، والثني منها ومن المعز ابن سنة انتهى وفي النهاية : الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ومن الإبل في السادسة والذكر ثني .
وعلى مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ما دخل من المعز في الثانية ، ومن البقر في الثالثة انتهى .
وفي الصحاح : الثني الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة .
وفي المحكم : الثني من الإبل الذي يلقي ثنيته وذلك في [ ص: 394 ] السادسة .
ومن الغنم الداخل في السنة الثالثة تيسا كان أو كبشا .
وفي التهذيب : البعير إذا استكمل الخامسة وطعن في السادسة فهو ثني وهو أدنى ما يجوز من سن الإبل في الأضاحي ، وكذلك من البقر والمعز ، فأما الضأن فيجوز منها الجذع في الأضاحي ، وإنما سمي البعير ثنيا لأنه ألقى ثنيته انتهى من لسان العرب وشرح القاموس ، وفي فتح الباري قال أهل اللغة : المسن الثني الذي يلقي سنه ويكون في ذات الخف في السنة السادسة وفي ذات الظلف والحافر في السنة الثالثة وقال nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : إذا دخل ولد الشاة في الثالثة فهو ثني ومسن انتهى .
فالمسنة والثني من الضأن والمعز عند الحنابلة والحنفية ما تمت لها سنة ، وعند الشافعية وأكثر أهل اللغة ما استكمل سنتين ( إلا أن يعسر ) : أي يصعب ( عليكم ) : أي ذبحها بأن لا تجدوها أو أداء ثمنها ( فتذبحوا جذعة ) : بفتحتين ( من الضأن ) : قال في المصباح : الضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز اسم جنس لا واحد له من لفظه ، هي ذوات الشعر من الغنم ، الواحدة شاة وهي مؤنثة ، والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز انتهى .
واختلف القائلون nindex.php?page=treesubj&link=3997بإجزاء الجذع من الضأن ، وهم الجمهور في سنه على آراء [ ص: 395 ] أحدها : أنه أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة ثانيها : نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها : سبعة أشهر ، وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني ، رابعها : ستة أو سبعة ، حكاه الترمذي عن وكيع ، وقيل ثمانية ، وقيل عشرة ، وقيل : إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية .
وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ .
إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة لكن قال النووي : ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا ، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل ، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن ، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال .
وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه ،nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه ، فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى .
قلت : التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع nindex.php?page=hadith&LINKID=753264نعمت الأضحية الجذع من الضأن أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف ولحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=753265يجوز الجذع من الضأن أضحية " أخرجه ابن ماجه ولحديث مجاشع الذي عند المؤلف ، ولحديث معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عقبة بن عامر nindex.php?page=hadith&LINKID=753266ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع من الضأن أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
قال الحافظ سنده قوي ، وغير ذلك من الأحاديث المقتضية للتأويل المذكور .
والحاصل أن الجذع من الضأن يجوز ، والجذع [ ص: 396 ] من المعز لا يجوز .
قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم .
قال الحافظ : ولكن حكى غيره عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أن الجذع لا يجزي مطلقا سواء كان من الضأن أم من غيره ، وممن حكاه عن ابن عمر ابن المنذر في الإشراف ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وعزاه لجماعة من السلف وأطنب في الرد على من أجازه انتهى .
قلت : والصحيح ما ذهب إليه الجمهور والله أعلم .
قال المنذري : وأخرجه مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه المسنة من البقر ابنة ثلاث ودخلت في الرابعة ، وقيل هي التي كما دخلت في الثالثة .