باب ما يكره من الضحايا 
 2802 حدثنا  حفص بن عمر النمري  حدثنا  شعبة  عن سليمان بن عبد الرحمن  عن عبيد بن فيروز  قال سألت  البراء بن عازب  ما لا يجوز في الأضاحي فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال  أربع لا تجوز في الأضاحي  فقال العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد  قال أبو داود ليس لها مخ      	
		 [ ص: 399 ] 
				
						
						
