الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة

                                                                      282 حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن محمد النفيلي قالا حدثنا زهير حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومعناه وقال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( أستحاض ) : بضم الهمزة وفتح التاء المثناة ، يقال استحيضت المرأة : إذا استمر بها الدم بعد أيامها المعتادة فهي مستحاضة ( فلا أطهر ) : لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله ( أفأدع الصلاة ) : أي أيكون لي حكم الحائض فأتركها ( قال إنما ذلك ) : بكسر الكاف لأنه خطاب للمؤنث ( بالحيضة ) : قال الحافظ : الحيضة بفتح الحاء كما نقله الخطابي عن أكثر المحدثين أو كلهم ، وإن كان قد اختار الكسر لكن الفتح هاهنا أظهر ( فإذا أقبلت الحيضة ) : قال الطيبي : أي أيام حيضتك فيكون رد إلى العادة أو الحال التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام ، فيكون رد إلى التمييز . وقال النووي : يجوز هاهنا الكسر أي على إرادة الحالة والفتح على المرة جوازا حسنا ( فإذا أدبرت ) : الحيضة وهو ابتداء انقطاعها والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض ( فاغسلي عنك الدم ثم صلي ) : أي بعد الاغتسال كما جاء في التصريح به في رواية البخاري . وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشام منهم من ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال ، ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم . قال الحافظ : وكلهم ثقات وأحاديثهم في الصحيحين ، فيحمل على أن كل فريق اختصر أحد الأمرين لوضوحه عنده انتهى .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . ( فإذا ذهب قدرها ) : أي قدر الحيضة على ما قدره الشرع أو على ما تراه [ ص: 358 ] المرأة باجتهادها أو على ما تقدم من عادتها في حيضتها . فيه احتمالات ذكره الباجي في شرح الموطأ . واعلم أن هذا الباب لم يوجد في أكثر النسخ وكذا ليس في المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية