باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم 
 2921 حدثنا   أحمد بن محمد بن ثابت  حدثني  علي بن حسين   عن  أبيه  عن يزيد النحوي  عن  عكرمة  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال  والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم   كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال تعالى  وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض        	
		 [ ص: 108 ] 
				
						
						
