الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
305 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15936زياد بن أيوب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أن أم حبيبة بنت جحش nindex.php?page=hadith&LINKID=672185استحيضت nindex.php?page=treesubj&link=626_32553_668_680_32560_681_248فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت
باب مَنْ لَمْ يَذْكُرْ الْوُضُوءَ إِلَّا عِنْدَ الْحَدَثِ
للمستحاضة ( إلا عند الحدث ) : غير جريان الدم فلا يجب عليها nindex.php?page=treesubj&link=681_32560الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة بل لها أن تصلي ما شاءت ومتى شاءت ما لم تحدث حدثا غير جريان الدم .
( فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت ) : المراد من قوله " شيئا من ذلك " حدث غير الدم ، لأنه لا يجب الوضوء من الدم الخارج عنها لأن الدم لا يفارقها ولو أريد بقوله " شيئا من ذلك " الدم لم يكن للجملة الشرطية معنى لأنها مستحاضة فلم تزل ترى الدم ما لم ينقطع استحاضتها ، فظهر أن المراد بقوله " شيئا من ذلك " هو حدث غير الدم ، وبهذا التقرير طابق الحديث الباب لكن الحديث مع إرساله ليس صريحا في المقصود لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله " شيئا من ذلك " شيئا من الدم ، بل هو الظاهر من لفظ الحديث ، فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة ، nindex.php?page=treesubj&link=681_32560وإذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث لها حدث سواء كان الحدث دمها الخارج أو غيره ، فجريان الدم لها حدث مثل الأحداث الأخر ، وأن المستحاضة يفارقها الدم أيضا في بعض الأحيان ، وهذا القول أي وضوءها حالة جريان الدم وترك الوضوء حالة انقطاع الدم لم يقل به أحد فيما أعلم . والله تعالى أعلم . قال المنذري : هذا مرسل .