الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر

                                                                      307 حدثنا موسى بن إسمعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهذيل عن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا حدثنا مسدد حدثنا إسمعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله قال أبو داود أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن

                                                                      التالي السابق


                                                                      باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر

                                                                      هل تعد من الحيض .

                                                                      ( كنا لا نعد الكدرة ) : بضم الكاف أي ما هو بلون الماء الوسخ الكدر ( والصفرة ) : أي الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار ( بعد الطهر شيئا ) : وفي رواية الدارمي بعد الغسل قال الخطابي : اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء . وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : ليس ذلك بمحيض ولا تترك لها الصلاة وتتوضأ وتصلي ، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي . وقال سعيد بن المسيب : إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت ، وبه قال أحمد بن حنبل . وعن أبي حنيفة إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا . واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا ، فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة ما لم تجاوز خمسة عشر [ ص: 383 ] يوما فإنها حيض . وقال بعضهم : إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضا ولا تعتبرها فيما جاوزها وأما المبتدأة إذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنه لا يعتد في قول أكثر الفقهاء ، وهو قول عائشة وعطاء . وقال بعض أصحاب الشافعي حكم المبتدأة بالصفرة والكدرة حكم الحيض . انتهى كلامه . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وليس فيه بعد الطهر .




                                                                      الخدمات العلمية