الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها

                                                                      3159 حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قالا حدثنا عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( قال عبد الرحيم عروة بن سعيد ) : بدل عزرة ( عن الحصين ) : بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ( ابن وحوح ) : بواوين مفتوحتين وحاءين مهملتين أولاهما ساكنة هو أنصاري له صحبة . قاله المنذري . قال العيني : قيل إنه مات بالعذيب ( أن طلحة بن البراء ) : أنصاري له صحبة . قاله المنذري ( لا أرى طلحة ) : أي لا أظنه ( فيه الموت ) : أي أثره [ ص: 335 ] ( فآذنوني ) : أي أخبروني ( به ) : أي بموت طلحة إذا مات ( وعجلوا ) : في التجهيز والتكفين ( لجيفة مسلم ) : ذكر الجيفة هنا كذكر السوءة في قوله تعالى كيف يواري سوأة أخيه : وليس في قوله جيفة مسلم دليل على نجاسته ( بين ظهراني أهله ) : يقال هو بين ظهرانيهم وبين أظهرهم والمراد أنه أقام بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا منهم وراءه فهو مكنوف من جانبيه ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم ، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقا قاله في النهاية ومعناه بين أهله والظهر مقحم .

                                                                      قال المنذري : قال أبو القاسم البغوي ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن عثمان البلوي وهو غريب . انتهى كلام المنذري : وقد وثق سعيدا المذكور ابن حبان ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري ويقال عزرة عن أبيه وهو وأبوه مجهولان .

                                                                      وفي الباب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث يا علي لا يؤخرن ، الصلاة إذا آنت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفوا رواه أحمد وهذا لفظه وأخرجه الترمذي وقال حديث غريب وما أرى إسناده بمتصل .

                                                                      وأخرجه أيضا ابن ماجه والحاكم وابن حبان ، وإعلال الترمذي له بعدم الاتصال لأنه من طريق عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قيل ولم يسمع منه ، وقد قال أبو حاتم إنه سمع منه ، فاتصل إسناده ، وقد أعله الترمذي أيضا بجهالة سعيد بن عبد الله الجهني ولكنه عده ابن حبان في الثقات .

                                                                      والحديث يدل على مشروعية التعجيل بالميت والإسراع في تجهيزه وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة .




                                                                      الخدمات العلمية