الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      327 حدثنا محمد بن المنهال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين ) : فيه دليل صريح على الاقتصار في التيمم على الوجه والكفين بضربة واحدة ، وأن ما زاد على الكفين ليس بضروري ، وهذا القول قوي من حيث الدليل . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين ، ومذهب الشافعي : أنه لا بد من ضربتين : ضربة للوجه وضربة لليدين ، وقد ورد في الضربتين إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله انتهى . وقال الخطابي في المعالم : ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ومكحول وبه قال الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وعامة أصحاب الحديث وهذا المذهب أصح في الرواية انتهى وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري تحت قول الإمام البخاري : باب التيمم للوجه والكفين ، أي هو الواجب المجزئ ، وأتى بذلك بصيغة الجزم مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله ، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه ، والراجح عدم رفعه ، فأما حديث جهيم فورد [ ص: 398 ] بذكر اليدين مجملا ، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين ، وبذكر المرفقين في السنن ، وفي رواية إلى نصف الذراع ، وفي رواية إلى الآباط ، فأما رواية المرفقين ، وكذا نصف الذراع ففيهما مقال ، وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره : مما تقدم ذكره مرارا ، ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين ، كون عمار كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ، ولا سيما الصحابي المجتهد .




                                                                      الخدمات العلمية