الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3332 حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا ابن إدريس أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصي الحافر أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه فلما رجع استقبله داعي امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجد لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( في جنازة ) : بكسر الجيم وفتحها ( يوصي الحافر ) : أي الذي يحفر القبر

                                                                      [ ص: 141 ] ( أوسع ) : أمر مخاطب للحافر ( من قبل رجليه ) : بكسر القاف وفتح الباء أي من جانبهما ( فلما رجع ) : أي عن المقبرة ( استقبله ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( داعي امرأة ) : كذا في النسخ الحاضرة وفي المشكاة " داعي امرأته " بالإضافة إلى الضمير قال القاري : أي زوجة المتوفى ( فوضع ) : أي النبي صلى الله عليه وسلم ( يده ) : أي في الطعام ( يلوك لقمة ) : أي يمضغها ، واللوك : إدارة الشيء في الفم ( إلى البقيع ) : بالموحدة ، وفي بعض النسخ بالنون ، ولفظ المشكاة : إلى النقيع ، وهو موضع يباع فيه الغنم .

                                                                      قال القاري : النقيع بالنون والتفسير مدرج من بعض الرواة . وفي المقدمة : النقيع ، موضع بشرق المدينة . وقال في التهذيب : هو في صدر وادي العقيق على نحو عشرين ميلا من المدينة .

                                                                      قال الخطابي : أخطأ من قال بالموحدة انتهى . ( أن أرسل إلي بها ) : أي بالشاة المشتراة لنفسه ( بثمنها ) : أي الذي اشتراها به ( فلم يوجد ) : أي الجار ( فأرسلت ) : أي المرأة ( إلي بها ) : أي بالشاة ، فظهر أن شرائها غير صحيح ، لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح ، وهو يقارب بيع الفضولي المتوقف على إجازة صاحبه وعلى كل فالشبهة قوية والمباشرة غير مرضية ( أطعميه ) : أي هذا الطعام ( الأسارى ) : جمع أسير ، والغالب أنه فقير . وقال الطيبي : وهم كفار وذلك أنه لما لم يوجد صاحب الشاة ليستحلوا منه وكان الطعام في صدد الفساد ولم يكن بد من إطعام هؤلاء فأمر بإطعامهم انتهى . والحديث سكت عنه المنذري .




                                                                      الخدمات العلمية