الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3403 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحق عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج قال nindex.php?page=hadith&LINKID=674877قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33667من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته
( من زرع في أرض قوم إلخ ) : فيه دليل على أن من nindex.php?page=treesubj&link=10745_10747غصب أرضا وزرعها كان الزرع للمالك للأرض وللغاصب ما غرمه في الزرع يسلمه له مالك الأرض قال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم ، وهو قول أحمد وإسحاق ، قال ابن رسلان [ ص: 209 ] في شرح السنن : وقد استدل به كما قال الترمذي أحمد على أن من زرع بذرا في أرض غيره واسترجعها صاحبها فلا يخلو إما أن يسترجعها مالكها ويأخذها بعد حصاد الزرع ، أو يسترجعها والزرع قائم قبل أن يحصد ، فإن أخذها مستحقها بعد حصاد الزرع فإن الزرع لغاصب الأرض لا نعلم فيها خلافا ، وذلك لأنه نماء ماله وعليه أجرة الأرض إلى وقت التسليم ، وضمان نقص الأرض وتسوية حفرها . وإن أخذ الأرض صاحبها من الغاصب والزرع قائم فيها لم يملك إجبار الغاصب على قلعه وخير المالك بين أن يدفع إليه نفقته ويكون الزرع له أو يترك الزرع للغاصب ، وبهذا قال أبو عبيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأكثر الفقهاء : إن صاحب الأرض يملك إجبار الغاصب على قلعه ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753605ليس لعرق ظالم حق ويكون الزرع لمالك البذر عندهم على كل حال وعليه كراء الأرض ومن جملة ما استدل به الأولون ما أخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=hadith&LINKID=753606أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زرعا في أرض ظهير فأعجبه الحديث ، وقد تقدم آنفا ، فدل على أن الزرع تابع للأرض .
قال الشوكاني : ولا يخفى أن حديث رافع بن خديج أخص من قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=3508279ليس لعرق ظالم حق مطلقا فيبنى العام على الخاص ، وهذا فرض أن قوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753605ليس لعرق ظالم حق يدل على أن الزرع لرب البذر ، فيكون الراجح ما ذهب إليه أهل القول الأول من أن الزرع لصاحب الأرض إذا استرجع أرضه والزرع فيها ، وأما إذا استرجعها بعد حصاد الزرع فظاهر الحديث أنه أيضا لرب الأرض ، ولكنه إذا صح الإجماع على أنه للغاصب كان مخصصا لهذه الصورة .
وقد روي عن مالك وأكثر علماء المدينة مثل ما قاله الأولون .
قال ابن رسلان : إن حديث nindex.php?page=hadith&LINKID=753605ليس لعرق ظالم حق في ورد الغرس الذي له عرق مستطيل في الأرض ، وحديث رافع ورد في الزرع ، فيجمع بين الحديثين ويعمل بكل واحد منهما في موضعه انتهى .
ولكن قال الشوكاني : ما ذكرناه من الجمع أرجح لأن بناء العام على الخاص أولى من المصير إلى قصر العام على السبب من غير ضرورة .
( وله نفقته ) : أي للغاصب ما أنفقه على الأرض من المؤنة في الحرث والسقي وقيمة [ ص: 210 ] البذر وغير ذلك وقيل المراد بالنفقة قيمة الزرع فتقدر قيمته ويسلمها المالك والظاهر الأول .
قال الإمام أبو سليمان الخطابي بعدما ضعف الحديث : ويشبه أن يكون معناه لو صح وثبت على العقوبة والحرمان للغاصب ، والزرع في قول عامة الفقهاء لصاحب البذر لأنه تولد من عين ماله وتكون منه ، وعلى الزارع كراء الأرض غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل كان يقول : إذا كان الزرع قائما فهو لصاحب الأرض ، فأما إذا حصد فإنما يكون له الأجرة .
وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل سئل عن حديث رافع بن خديج ، فقال : عن رافع ألوان ، ولكن أبا إسحاق زاد فيه : زرع بغير إذنه . وليس غيره يذكر هذا الحرف انتهى .
قال المنذري : وأخرجه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وقال الترمذي : حسن غريب لا نعرف من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله ، قال : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث ، فقال : هو حديث حسن ، وقال : لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هذا الحديث لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث ، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال أنه ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول : لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا ، وقال تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق ، وشريك يهم كثيرا أو أحيانا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أيضا : وحكى ابن المنذر عن أبي داود ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع بن خديج ، فقال : عن رافع ألوان ، ولكن أبا إسحاق زاد فيه : " زرع بغير إذنه " وليس غيره يذكر هذا الحرف انتهى . كلام المنذري .