الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3492 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=674952أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=4457_4794_4673_4896من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
( من ابتاع ) : أي اشترى ( حتى يستوفيه ) : أي يقبضه . وفي هذا الحديث والأحاديث الآتية النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه . قال النووي : واختلف العلماء في ذلك ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يصح nindex.php?page=treesubj&link=4790بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو [ ص: 301 ] نقدا أو غيره . وقال أبو حنيفة : لا يجوز في كل شيء إلا العقار . وقال مالك : لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون . وقال آخرون : لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه انتهى .
قلت : يدل على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت الآتي [ ص: 302 ] في الباب وحديث حكيم بن حزام عند أحمد بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=753642إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه فإنهما بعمومهما يشملان الطعام وغيره .
قال المنذري : وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .