الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      3498 حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( يضربون ) : بصيغة المجهول . قال السيوطي : هذا أصل في ضرب المحتسب أهل السوق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم ومعاملاتهم انتهى .

                                                                      قال النووي : فيه دليل على أن ولي الأمر يعزر من تعاطى بيعا فاسدا ، ويعزره بالضرب وغيره مما يراه من العقوبات في البدن انتهى . ( جزافا ) : أي شراء جزافا ، ويجوز [ ص: 312 ] أن يكون بالنصب على الحال أي حال كونهم مجازفين . قال القرطبي : في هذا الحديث دليل لمن سوى بين الجزاف والكيل من الطعام في المنع من بيع ذلك حتى يقبض ورأى نقل الجزاف قبضه ، وبه قال الكوفيون والشافعي وأبو ثور وأحمد وداود كذا في عمدة القاري شرح البخاري .

                                                                      قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .




                                                                      الخدمات العلمية