باب في الشفعة
3513 حدثنا حدثنا أحمد بن حنبل عن إسمعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبي الزبير قال جابر الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
[ ص: 335 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم