الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
3580 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قال nindex.php?page=hadith&LINKID=675032nindex.php?page=treesubj&link=26026_19061لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي
4 - باب في nindex.php?page=treesubj&link=18536كراهية الرشوة
قال في القاموس : الرشوة مثلثة الجعل ، الجمع رشا ورشا ، ورشاه أعطاه إياها وارتشى أخذها .
( nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ) : هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدني ( nindex.php?page=treesubj&link=18536لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي ) : ولفظ أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=753671لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم وأخرجه الترمذي أيضا ولفظه قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753672لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم وقال حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حسن .
قال القاري : أي nindex.php?page=treesubj&link=18536معطي الرشوة وآخذها ، وهي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة . قيل nindex.php?page=treesubj&link=18536الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل ، أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=26024أعطي ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه ظلما فلا بأس به ، وكذا الآخذ إذا أخذ ليسعى في إصابة صاحب الحق فلا بأس به ، لكن هذا ينبغي أن يكون في غير القضاة والولاة ، لأن السعي في إصابة الحق إلى مستحقه ودفع الظالم عن المظلوم واجب عليهم فلا يجوز لهم الأخذ عليه . قال القاري : كذا ذكره ابن الملك . وقوله : وكذا الآخذ . بظاهره ينافيه حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=hadith&LINKID=753673من شفع [ ص: 393 ] لأحد شفاعة الحديث انتهى . وحديث أبي أمامة هذا تقدم في باب الهدية لقضاء الحاجة . وقال في مجمع البحار : ومن يعطي توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه . روي أن ابن مسعود ، أخذ بأرض الحبشة في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله . وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا : لا بأس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم انتهى .
وقال القاضي الشوكاني في النيل : والتخصيص لطالب الحق بجواز تسليم الرشوة منه للحاكم لا أدري بأي مخصص ، والحق التحريم مطلقا أخذا بعموم الحديث ، ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه ردا عليه ، ثم بسط الكلام فيه .
قال الإمام ابن تيمية في المنتقى : حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الخمسة إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وصححه الترمذي انتهى .
قال ابن رسلان في شرح السنن : وزاد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد جيد في الحكم أي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وقواه الدارمي انتهى .