الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                      صفحة جزء
                                                                      4506 حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية

                                                                      التالي السابق


                                                                      ( لا يقتل مؤمن بكافر ) : قال في الفتح ، وأما ترك قتل المسلم بالكافر فأخذ به الجمهور إلا أنه يلزم من قول مالك في قاطع الطريق ومن في معناه إذا قتل غيلة أن يقتل ولو كان المقتول ذميا استثناء هذه الصورة من منع قتل المسلم بالكافر ، وهي لا تستثنى في الحقيقة لأن فيه معنى آخر وهو الفساد في الأرض ، وخالف الحنفية فقالوا : يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق ولا يقتل بالمستأمن . وعن الشعبي والنخعي يقتل باليهودي والنصراني دون المجوسي ( دفع ) : بصيغة المجهول أي القاتل ( فإن شاءوا ) : أي أولياء المقتول ( قتلوه ) : أي القاتل ( وإن شاءوا ) : أي أولياء المقتول . والحديث ليس من رواية اللؤلؤي ولذا لم يذكره المنذري .

                                                                      وقال المزي في الأطراف : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود في الديات ، وكذا الترمذي وابن ماجه فيه ، وقال الترمذي : حسن غريب ، وحديث أبي داود في رواية ابن الأعرابي وابن داسة ولم يذكره أبو القاسم انتهى .




                                                                      الخدمات العلمية