الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
4603 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد يعني ابن هارون أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=675910عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33685المراء في القرآن كفر
[ ص: 276 ]
[ ص: 276 ] ( المراء ) : بكسر الميم والمد ( في القرآن كفر ) : قال المناوي : أي الشك في كونه كلام الله ، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم ، أو nindex.php?page=treesubj&link=33685_29437_29436المجادلة في الآي المتشابهة وذلك يؤدي إلى الجحود فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته انتهى .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية : المراء الجدال والتماري ، والمماراة المجادلة على مذهب الشك والريبة ويقال للمناظرة مماراة لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه كما يمتري الحالب اللبن من الضرع .
قال أبو عبيد : ليس وجه الحديث عندنا على الاختلاف في التأويل ولكنه على الاختلاف في اللفظ وهو أن يقول الرجل على حرف ، فيقول الآخر ليس هو هكذا ولكنه على خلافه وكلاهما منزل مقروء به ، فإذا جحد كل واحد منهما قراءة صاحبه لم يؤمن أن يكون ذلك يخرجه إلى الكفر لأنه نفى حرفا أنزله الله على نبيه . وقيل إنما جاء هذا في الجدال والمراء في الآيات التي فيها ذكر القدر ونحوه من المعاني على مذهب أهل الكلام [ ص: 277 ] وأصحاب الأهواء والآراء دون ما تضمنته من الأحكام وأبواب الحلال والحرام ، فإن ذلك قد جرى بين الصحابة فمن بعدهم من العلماء وذلك فيما يكون الغرض منه والباعث عليه ظهور الحق ليتبع دون الغلبة والتعجيز انتهى كلامه .
وقال الطيبي : هو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض فينبغي أن يجتهد في التوفيق بين المتخالفين على وجه يوافق عقيدة السلف ، فإن لم يتيسر له فليكله إلى الله تعالى ، وقيل هو المجادلة فيه وإنكار بعضها انتهى .