باب ما جاء من تحل له الزكاة
650 حدثنا قتيبة قال وعلي بن حجر حدثنا قتيبة وقال شريك أخبرنا علي والمعنى واحد عن شريك حكيم بن جبير عن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه قال عبد الله بن مسعود قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث حدثنا حدثنا محمود بن غيلان حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان حكيم بن جبير بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة قال نعم قال سمعت سفيان يحدث بهذا عن زبيدا والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول محمد بن عبد الرحمن بن يزيد الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول وغيره من أهل الفقه والعلم
الشافعي