باب ما جاء من تحل له الزكاة 
 650 حدثنا  قتيبة   وعلي بن حجر  قال  قتيبة    حدثنا  شريك  وقال  علي  أخبرنا    شريك  والمعنى واحد عن حكيم بن جبير    عن  محمد بن عبد الرحمن بن يزيد  عن  أبيه  عن  عبد الله بن مسعود  قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم   من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح    قيل يا رسول الله وما يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب   قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث   ابن مسعود  حديث حسن وقد تكلم شعبة    في حكيم بن جبير  من أجل هذا الحديث حدثنا    محمود بن غيلان  حدثنا  يحيى بن آدم    حدثنا  سفيان  عن حكيم بن جبير  بهذا الحديث فقال له عبد الله بن عثمان  صاحب   شعبة  لو غير حكيم  حدث بهذا الحديث فقال له   سفيان  وما لحكيم  لا يحدث عنه شعبة  قال نعم قال  سفيان  سمعت  زبيدا  يحدث بهذا عن  محمد بن عبد الرحمن بن يزيد    والعمل على هذا عند بعض أصحابنا وبه يقول الثوري   وعبد الله بن المبارك  وأحمد    وإسحق  قالوا إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة قال ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث   حكيم بن جبير  ووسعوا في هذا وقالوا إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة وهو قول    الشافعي  وغيره من أهل الفقه والعلم      	
		
				
						
						
