الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          675 حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال فعدل الناس إلى نصف صاع من بر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر ) فيه دليل على أن صدقة الفطر من الفرائض . وقد نقل الحافظ ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك ، ولكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفريضة على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب ، قالوا : إذ لا دليل قاطع تثبت به الفرضية .

                                                                                                          قال الحافظ ابن حجر : وفي نقل الإجماع نظر لأن إبراهيم ابن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم قالا : إن وجوبها نسخ . ونقل المالكية عن أشهب أنها سنة مؤكدة ، وهو قول بعض أهل الظاهر وابن اللبان من الشافعية ، انتهى .

                                                                                                          وقال النووي : اختلف الناس في معنى " فرض " هاهنا فقال جمهورهم من السلف والخلف : معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب عندهم لدخولها في عموم قوله تعالى : وآتوا الزكاة ولقوله : " فرض " وهو غالب في استعمال الشرع . وقال إسحاق ابن راهويه : إيجاب زكاة الفطر كالإجماع ، انتهى .

                                                                                                          قوله : ( قال : فعدل الناس إلى نصف صاع من بر ) قيل : المراد من الناس الصحابة -رضي الله عنهم- فيكون إجماعا . قال الحافظ في الفتح : لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة ، انتهى .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن أبي سعيد ) أخرجه الشيخان وأخرجه الترمذي في أول الباب ( وابن عباس ) أخرجه أبو داود والنسائي عنه قال : في آخر رمضان أخرجوا صدقة صومكم فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك ذكر أو أنثى صغير أو كبير ، وهو من رواية الحسن عن ابن عباس ، والحسن لم يسمع عن [ ص: 283 ] ابن عباس وله طرق أخرى كلها ضعيفة قد ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ ابن حجر في تخريجهما للهداية ( وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ) لينظر من أخرجه ( وثعلبة بن أبي صعير ) بالتصغير أخرج أبو داود عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : صاع من بر أو قمح عن كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ، أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد عليه أكثر مما أعطاه ، وفي سنده ومتنه اختلاف قد بسطه الحافظ الزيلعي في نصب الراية ( وعبد الله بن عمرو ) أخرجه الترمذي في هذا الباب .




                                                                                                          الخدمات العلمية