الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في النهي عن المسألة

                                                                                                          680 حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب يستغرب من حديث بيان عن قيس

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( باب ما جاء في النهي عن المسألة ) أي السؤال .

                                                                                                          قوله : ( عن بيان بن بشر ) الأحمسي الكوفي أبي بشر الكوفي ، ثقة ثبت من الخامسة ( عن قيس بن أبي حازم ) البجلي الكوفي ، ثقة من الثانية مخضرم ( لأن يغدو أحدكم ) بفتح اللام ، والغدو السير في أول النهار . وغالب الحطابين يخرجون كذلك ، ويطلق على مطلق السير إطلاقا شائعا فيمكن حمله على الحقيقة وعلى المجاز الشائع ( فيحتطب ) بالنصب عطف على يغدو ، أي يجمع الحطب ( على ظهره ) متعلق بمقدر هو حال مقدرة أي حاملا على ظهره أي مقدرا حمله على ظهره إذ لا حمل حال الجمع بل بعده ، وإنما حال الجمع تقدير الحمل ( فيتصدق منه ويستغني به ) عطف على الفعل السابق وأن مع مدخولاتها مبتدأ خبره قوله خير ، أي ما يلحقه من مشقة الغدو والاحتطاب والتصدق والاستغناء به خير من ذل السؤال ، قاله أبو الطيب السندي .

                                                                                                          ( فإن اليد العليا خير من اليد السفلى ) اليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة ، ففي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة : اليد العليا خير من اليد [ ص: 289 ] السفلى ، فاليد العليا هي المنفقة ، والسفلى هي السائلة .

                                                                                                          وذكر الحافظ في الفتح أحاديث في هذا ثم قال : فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا وهي المنفقة معطية ، وأن السفلى هي السائلة ، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور ( وابدأ بمن تعول ) خطاب للمنفق أي ابدأ في الإنفاق بمن تمون ويلزمك نفقته من عيالك فإن فضل شيء فلغيرهم .

                                                                                                          قوله : ( وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائي وأنس وحبشي بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر ) أما حديث حكيم بن حزام فأخرجه البخاري ومسلم ، وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه أيضا البخاري ومسلم ، وأما حديث الزبير بن العوام فأخرجه البخاري ، وأما حديث عطية السعدي فلينظر من أخرجه ، وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه الترمذي وأبو داود وعنه حديث آخر أخرجه أبو يعلى ، والغالب على روايته التوثيق ، ورواه الحاكم وصحح إسناده كذا في الترغيب .

                                                                                                          وأما حديث مسعود بن عمرو فأخرجه البيهقي . وأما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا البيهقي . وأما حديث ثوبان فأخرجه أحمد والبزار والطبراني . وأما حديث زياد بن الحارث فلينظر من أخرجه . وأما حديث أنس فأخرجه أبو داود والبيهقي مطولا والترمذي والنسائي مختصرا . وأما حديث حبشي بن جنادة فأخرجه الترمذي . وأما حديث قبيصة بن مخارق فأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي . وأما حديث سمرة فأخرجه الترمذي وأبو داود . وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم . وفي الباب أحاديث أخرى ذكرها المنذري في الترغيب والترهيب ومن شاء الوقوف على ألفاظ هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي فليرجع إلى الترغيب .

                                                                                                          قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه البخاري ومسلم .

                                                                                                          [ ص: 290 ]



                                                                                                          الخدمات العلمية