باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع 
 715 حدثنا  أبو كريب  ويوسف بن عيسى    قالا حدثنا  وكيع  حدثنا أبو هلال    عن عبد الله بن سوادة  عن  أنس بن مالك    رجل من بني عبد الله بن كعب  قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال   ادن فكل فقلت إني صائم فقال ادن أحدثك عن الصوم أو الصيام    إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما فيا لهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم   قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي  حديث حسن ولا نعرف  لأنس بن مالك    هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول   سفيان   ومالك   والشافعي  وأحمد  وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول   إسحق       	
		
				
						
						
