باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل
730 حدثنا أخبرنا إسحق بن منصور أخبرنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عن نافع قوله وهو أصح وهكذا أيضا روي هذا الحديث عن ابن عمر الزهري موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحيى بن أيوب وإنما معنى هذا عند أهل العلم لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزه وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعد ما أصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق