باب ما جاء في صوم الدهر 
 767 حدثنا  قتيبة  وأحمد بن عبدة  قالا حدثنا  حماد بن زيد  عن  غيلان بن جرير  عن  عبد الله بن معبد  عن  أبي قتادة  قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر    وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حصين وأبي موسى قال أبو عيسى حديث    أبي قتادة  حديث حسن وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام   التشريق فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله هكذا روي عن    مالك بن أنس  وهو قول  الشافعي  وقال   أحمد   وإسحق  نحوا من هذا وقالا لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام   التشريق      	
		
				
						
						
