باب ما جاء في غسل الميت
990 حدثنا حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا هشيم خالد ومنصور فأما وهشام خالد وهشام فقالا عن محمد وقال وحفصة عن منصور عن محمد قالت أم عطية واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن واغسلنها بماء وسدر به قال توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال هشيم وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون قال أظنه قال فألقيناه خلفها قال هشيم فحدثنا هشيم من بين القوم عن خالد حفصة عن ومحمد قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابدأن بميامنها ومواضع الوضوء وفي الباب عن أم سليم قال أبو عيسى حديث أم عطية أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد روي عن أنه قال غسل الميت كالغسل من الجنابة وقال إبراهيم النخعي ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر وقال مالك بن أنس إنما قال الشافعي مالك قولا مجملا يغسل وينقى وإذا أنقي الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسا ولم يؤقت وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث وقال أحمد وتكون الغسلات بماء وسدر ويكون في الآخرة شيء من كافور
وإسحق