الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1043 حدثنا نصر بن علي الجهضمي والحسن بن علي الخلال الحلواني قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع قال أبو عيسى حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح وهو قول أحمد وإسحق قالا من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع عن أعناق الرجال وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون الجنازة فيقعدون قبل أن تنتهي إليهم الجنازة وهو قول الشافعي

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( فمن تبعها فلا يقعدن حتى توضع ) قيل أراد به وضعها عن الأعناق ويعضده رواية الثوري حتى توضع بالأرض ، وقيل حتى توضع في اللحد قاله الطيبي . قلت : قال الحافظ في التلخيص : المراد بالوضع الوضع على الأرض ، ووقع في رواية عبادة : حتى توضع في اللحد ، ويرده ما في حديث البراء الطويل الذي صححه أبو عوانة ، وغيره كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فانتهينا [ ص: 121 ] إلى القبر ولما يلحد فجلسنا حوله ووقع في رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة اختلاف ، فقال الثوري عنه : حتى توضع بالأرض ، وقال أبو معاوية : عنه حتى توضع باللحد ، حكاه أبو داود ووهم رواية أبي معاوية ، وكذلك قال الأثرم . انتهى .

                                                                                                          قوله : ( حديث أبي سعيد في هذا الباب حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه البخاري ، ومسلم .

                                                                                                          قوله : ( وهو قول أحمد وإسحاق قالا من تبع إلخ ) قال الحافظ في الفتح : اختلف الفقهاء في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن ، وروى البيهقي من طريق أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة وابن عمر ، وغيرهما أن القائم مثل الحامل يعني : في الأجر ، وقال الشعبي والنخعي : يكره القعود قبل أن توضع ، وقال بعض السلف : يجب القيام واحتج برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد قالا ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع أخرجه النسائي . انتهى كلام الحافظ قوله : ( وقد روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم أنهم كانوا يتقدمون إلخ ) لم أقف على حديث صحيح يدل على ذلك ، والظاهر الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة هو ما ذهب إليه أحمد وإسحاق ، وغيرهما ، والله تعالى أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية