باب الرخصة في ترك القيام لها 
 1044 حدثنا    قتيبة  حدثنا  الليث  عن  يحيى بن سعيد    عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ  عن    نافع بن جبير  عن مسعود بن الحكم  عن  علي بن أبي طالب  أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال   علي  قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد    وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث   علي  حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال    الشافعي  وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال    أحمد  إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال   إسحق بن إبراهيم  قال أبو عيسى معنى قول علي  قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة        	
		
				
						
						
