باب الرخصة في ترك القيام لها
1044 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن يحيى بن سعيد واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن عن نافع بن جبير مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث أنه علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال الشافعي إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال أحمد إسحق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة