باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة 
 1077 حدثنا القاسم بن دينار الكوفي  حدثنا  إسمعيل بن أبان الوراق  عن يحيى بن يعلى  عن أبي فروة يزيد بن سنان  عن  زيد وهو ابن أبي أنيسة    عن  الزهري  عن  سعيد بن المسيب  عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم   كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى    قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم منأصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول   ابن المبارك   والشافعي  وأحمد    وإسحق  وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول   الثوري  وأهل الكوفة  وذكر عن  ابن المبارك  أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي        	
		
				
						
						
